الشريف المرتضى
402
الذريعة ( أصول فقه )
كلام نسمعه إلا ونحن نجوز من طريق التقدير أن يكون المخاطب به أراد المجاز ، ولم يرد الحقيقة ، وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة على فساد هذه العلة . على أن المخاطب لنا إذا كان حكيما ، وأراد المجاز بخطابه ، قرن به ما يدل على أنه متجوز ، ولا يحسن منه الاطلاق . وقد استدل المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء : منها أن تعليق الحكم بالسوم لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة ، لم يكن لتعليقه بالسوم معنى ، وكان عبثا . ومنها أن تعليق الحكم بالسوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم ، ويقوم مقام قوله : ( ليس في الغنم إلا السائمة الزكاة ) فكما أنه لو قال ذلك ، لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء ، فكذلك تعليق الحكم بصفة . ومنها أن تعليق الحكم بالشرط لما دل على انتفائه بانتفاء الشرط ، فكذلك الصفة ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما